سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
234
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
قوله : لتوقفه على تحصيل : ضمير در [ لتوقفه ] به نتاج عائد است . قوله : و الارسال اقله : ضمير در [ اقله ] به بعض افراد الواجب عائد است . قوله : و متى تعذر الواجب انتقل الى بدله : ضمير در [ بدله ] به واجب عائد است . قوله : لقصوره عن الدلالة : ضمير در [ لقصوره ] به خاص عائد است و مقصود از آن روايت سليمان بن خالد است كه از مولانا الصادق عليه السلام نقل نموده كه شرح آن گذشت . قوله : لانّ بدليّتهما : يعنى دو امريكه نقل شد . قوله : عما هو دونها : ضمير [ هو ] به ماء موصول عائد بوده و مقصود از آن نتاج است . متن : و في الحمامة و هي المطوقة أو ما تعب الماء بالمهملة أي تشربه من غير مص كما تعب الدواب ، و لا يأخذه بمنقاره قطرة قطرة كالدجاج و العصافير ، و أو هنا يمكن كونه للتقسيم بمعنى كون كل واحد من النوعين حماما و كونه للترديد ، لاختلاف الفقهاء ، و أهل اللغة في اختيار كل منهما ، و المصنف في الدروس اختار الأول خاصة ، و اختار المحقق و العلامة الثاني خاصة و الظاهر أن التفاوت بينهما قليل ، أو منتف ، و هو يصلح لجعل المصنف كلا منهما معرفا و على كل تقدير فلا بد من إخراج القطا و الحجل من التعريف ، لأن لهما كفارة معينة غير كفارة الحمام ، مع مشاركتهما له في التعريف كما صرح به جماعة .